السؤال
انا اعمل منذ ٧ سنوات لدي مؤسسة كبرى وكفالتي عليهم من الأساس و انا متزوج من مواطنة سعودية منذ خمس سنوات ولي منها طفلان مؤخراً طلبت منهم نقل كفالتي على زوجتي بعد القرارات الاخيرة و الي الان لم يستجيبوا لطلبي و يؤجلونني دون أسباب هل يحق لهم منعي من نقل الكفالة؟ وان قررت ترك هذه المؤسسة هل لهم الحق بإعطائي خروج نهائي مع العلم بوفائي بفترة العقد و طلبي نقل كفالتي على زوجتي السعودية وجزاكم الله كل خير
الجواب
ورد في التعليق أن قرارًا صدر بشأن زوج المواطنة السعودية غير السعودي، ونص على أنه يجوز للمواطنة استقدام زوجها إذا كان خارج المملكة، كما يجوز نقل كفالته عليها إذا كان داخل المملكة إن رغب في ذلك. كما ورد أن من ضمن الشروط أن يكون الزواج موثقًا أو بموافقة الجهة المختصة، وأن يكون لدى الأولاد وثائق تثبت هوياتهم. أما السؤال عن حق الكفيل في المنع أو الإخراج النهائي فلم يرد عليه جواب مباشر في النص.
ملاحظات إضافية
الإجابة الأصلية غير مباشرة، والتعليق يتضمن نصًا قديمًا من قرار/تعميم رسمي نُقل على لسانه. لم يرد توضيح حاسم حول إلزامية الموافقة أو حق الكفيل في الرفض، لذا يلزم مراجعة مختص أو الجهة المختصة.
هذا المحتوى مُعاد تحريره من نقاش قديم في المجتمع، وقد تعكس بعض التفاصيل أنظمة أو إجراءات كانت متداولة وقت نشر السؤال.