السؤال
السلام عليكم ورحمة الله اعزائى وتحية خاصة لاخى محمد ابو حنانه ,,, انا ابن مواطنة فقدت عقد النكاح ووالدى متوفى ولها اعلام شرعى يثبت زواجها من والدها ولكن تم رفض المعاملة الا بعقد زواج, فهل يكفى بدل فاقد لعقد النكاح صادر من بلد الوالد لاجراء نقل كفالتى لوالدتى السعودي,, وهل ابن مواطنة ممكن تسبب لى مشكلة حين استقدام زوجتى,,, ابى اجابات شافيه ,,, ومشكورين,,,
الجواب
ورد في الإجابة أن بدل فاقد عقد النكاح يجب أن يصدر من السعودية حتى يكون فيه رقم الموافقة على الزواج. كما ذُكر أن ابن المواطنة ما زالت لديه مشاكل في استقدام الزوجات حتى الآن، مع تمني أن تتعدل قريبًا.
ملاحظات إضافية
الموضوع يتعلق بإجراءات كفالة واستقدام، وهي مسائل قديمة وحساسة نسبيًا. الإجابة قصيرة وغير حاسمة بالكامل، ولا تذكر تفاصيل رسمية مكتملة.
هذا المحتوى مُعاد تحريره من نقاش قديم في المجتمع، وقد تعكس بعض التفاصيل أنظمة أو إجراءات كانت متداولة وقت نشر السؤال.