السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخواني اذا تكرمتم هل يلزم خطاب إثبات السكن للخاطب المقيم ؟
علماً بان معاملتي رجعت من الداخلية الي الشرطة لإكمال النواقص والتي هي مشهد بعدم زواج سعودية من العمدة والصحيفة الجنائية موثقة من الجهات الرسمية في بلدي وفحص المخدرات. وما طلبوا مني اي شيء ثاني وسألتهم في الشرطة عن إثبات السكن قالوا ما نحتاجه فقط للمخطوبة اذا كانت لاتعمل علما حنا بالرياض والاوراق والشروط المطلوبة ما فيها إثبات سكن الخاطب.
فهل احد سوا إثبات السكن هذا من العمدة؟ وهل فعلا مطلوب؟
الجواب
ورد في الإجابات أن إثبات السكن قد يُطلب، ونصح أحد الأعضاء بتجهيزه مع الأوراق وإعطائه إذا طُلب. كما ذكر آخرون أن إصداره يكون عن طريق العمدة، مع تجهيز صورة الإقامة وخطاب من العمل وبيانات الحي والشارع ورقم المبنى وفاتورة الكهرباء وملف أخضر للحصول على تعريف السكن. وفي تعليق لاحق قيل إن الجنسية المصرية وأن المعاملة في الرياض، دون أن يغيّر ذلك من أصل السؤال.
ملاحظات إضافية
الإجابات غير حاسمة وتعتمد على التجربة الشخصية، كما أن السؤال يتعلق بإجراءات ومعاملات رسمية؛ لذلك يحتاج مراجعة. ورد أيضًا أن المعاملة رجعت من الداخلية إلى الشرطة لإكمال النواقص، وأن الشرطة قالت إن إثبات السكن غير مطلوب إلا للمخطوبة إذا كانت لا تعمل.
هذا المحتوى مُعاد تحريره من نقاش قديم في المجتمع، وقد تعكس بعض التفاصيل أنظمة أو إجراءات كانت متداولة وقت نشر السؤال.